مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
497
ميراث حديث شيعه
باب إقامة الشهادة قوله : معنى هذا الخبر . . . الخ ( ص 34 ، ح 3 ) أقول : ما أفاده رحمه الله بعيد عن العبارة جدّاً ، وظاهر / 76 / الحديث أنّ مَن تحمّل شهادة بالإشهاد يجب عليه إقامة الشهادة ؛ لأنّه أمانة عنده ، ولا يجب على من شهد القضيّة من غير إشهاد ، وأمّا ما استدلّ به من قول الصادق عليه السلام فالظاهر منه أنّ العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضيّة ، واللَّه أعلم « أم ن » . باب شهادة الزور [ قوله : وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ( ص 35 ، ح 2 ) ] حديث صريح في أنّ الحدود شغل الإمام . باب حكم المدّعيين قوله : إنّ اللَّه تعالى إنّما أوجب البيّنة على المدّعي . . . الخ ( ص 39 ، ذيل ح 2 ) أقول : قوله صلى الله عليه وآله : البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر يدلّ على أنّه تطلب من المدّعي البيّنة ، ومن المدّعى عليه اليمين ، ولا يدلّ على أنّ بيّنة المدّعى عليه لغو ، وهذا التعليل رأي فقهاء الحنفيّة ، والمتّبع كلام الأئمّة عليهم السلام على أنّ معنى المدّعي من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، ولا مانع من أن يكون أحد مدّعياً ومدّعى عليه « أم ن » . باب الشهادة على المرأة قوله : تتنقّب وتظهر للشهود ( ص 40 ، ح 2 ) العلّة في ذلك أنّه يعتمد على العدلين في أمر لم يتمكّن من اليقين ، ونحن نتمكّن من اليقين بحسنها « 1 » وبعض حليتها « أم ن » . * * *
--> ( 1 ) . كتبت في النسخة عليها لفظة « كذا » .